الشيخ يوسف الخراساني الحائري
190
مدارك العروة
الدم قد ارتفعت والشك في مقارنة نجاسة أخرى . « والثاني » - من الفرعين ان يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي ، كما إذا علم تنجس الثوب اما بالبول أو الدم أو الإناء النجس ولم يعلم أنه بخصوص الولوغ أو بغيره ، ففي مثل هذا يجب اجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 11 ) الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس ، لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وان كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) على المشهور شهرة قوية كادت أن تكون إجماعا ، بل عن جماعة نقل الإجماع عليه كالمحقق في المعتبر والفاضل الهندي والوحيد وبحر العلوم والبحراني والشيخ الأكبر والشيخ الأعظم في طهارته طاب ثراهم ، بل المحكي عن جماعة دعوى الضرورة عليه وخالف المشهور جماعة منهم ابن إدريس في السرائر والسيد صدر الدين والكاشاني ، وحكى ذلك عن صاحب الكفاية في شرح تكملة التبصرة والشيخ المهدي الخالصي ، بل هو ظاهر المحقق الهمداني في مصباحه . قال في السرائر بعد الكلام في تغسيل الميت : وكذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع ، فإنه لا ينجس ذلك المائع وان كان يجب غسل الإناء لأنه لاقى جسد الميت ، وليس كذلك